الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٢٨28
ونقل الزحيلي أن الأذان للفائتة هو مذهب الشافعي القديم وهو الأظهر كما أبان النووي (1) فقال في كتاب الأذكار: وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة) والمهدي في البحر قولا للشافعي: أنه لا يستحب الأذان (2)، وروى مالك والأوزعي واحتج فهم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع. (3) و أجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية (4) ثم قال:،سلمنا، فحركه خوف اللبس (5).
وقال النووي في شرح مسلم: أما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين: - أحدهما: لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي ولم يعلم به. - الثاني: لعلّه ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لاسيما في السفر إلى أن قال وفي المسألة خلاف والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة) (6). ونقل الزحيلي عن الحنفية قولهم: (يؤذن المصلّي للفائتة ويقيم، لأنها بمنزلة الحاضرة، فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام، وكان مخيرا في الباقية بعدها إن شاء أذن وأقام لكل واحدة وهو أولى لأن ما سنّ للصلاة في أذانها سن في قضائها كسائر المسنونات).
،
وقال الرّحيلي مضيفا: (والأولى الأذان والإقامة لكل فريضة بدليل حديث ابن مسعود عن أبي يعلى: حينما شغل المشركون رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) يوم الأحزاب عن الصلوات: الظهر العصر المغرب العشاء فأمر النبي (صلى الله عليه وسلّم) بالأذان والإقامة لكلّ صلاة. (7) ونقل عن مالك أنه يقيم ولا يؤذن لما روى أبو سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب يهون من الليل، قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أمره فأقام العصر فصلاها … إلخ ولأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات وقال: وعلى هذا قال المالكية، الأذان لفائتة (8) وزياء لا يجهر به). (9)
-1 الفقه الإسلامي وأدلته 536/ 3. -2 الأنبار النووية ص: 37.
3714
-3 يشير إلى رواية في مسلم والبخاري ليس في ذكر الأذان والإقامة (نيل الأوطار) 61/ 2
-4 قد تقدمت
S-4
5 - نيل الأوطار (60/ 2).
-6 نقلا عن نيل الأوطار 63/ 2
-7 أشار الزحيلي إلى كتاب نيل الأوطار إلا أن الحديث الذي أورده هذا الأخير ليس فيه الآذان لكل صلاة 7 -
وإنما الآذان للأولى فقط والإقامة لكل صلاة.
- الفقه الإسلامي وأدلته 537/ 1. والتمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني ص 96 - المغني والشرح الكبير 392/ 1