الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٣٠30 -
العيدين وال
والمستعملة نيابة عن الأذان وهي: (الصلاة جامعة) (1) ووردت في الشأن أحاديث في صلاة يمكن أن نقيس عليها بقية السنن والنوافل منها ما رواه جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي (صلى الله عليه وسلّم العيد غير مرّة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) (2). وعن ابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر و لايوم الأضحى) (3) وعن مسلم عن عطاء قال: (أخبرني جابر أن الأذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة (4) قال الشوكاني عن هانه الأحاديث: (إنها تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين)، قال العراقي) وعليه عمل العلماء كافة) (5). وقال بن قدامة: لا تعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام قال: وقيل: إن أول من أحدث الأذان في العيدين زياد وقيل: هو معاوية) (6). أما عن قوله: (لا إقامة ولا نداء ولا شيء نقل الشوكاني عن الشافعي رواية عن الزهري قال: (كان رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم يأمر المؤذن في العيدين فيقول: (الصلاة جامعة)، وقال في الفتح: وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف (7) لثبوت ذلك فيه (8) وكما قلت تنطبق عدم شرعية الأذان للكسوف على صلاة العيدين وعلى جميع السنن والنوافل والوتر كما قال القطب: (ولو قلنا بفرضيته. 6 - بالنسبة لغير الصلاة:
شرع الإسلام للمولود أحكام منها - على وجه النذب - التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وذلك حين الولادة مباشرة لما رواه أبو داود والترمذي عن ابي رافع أنه قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلَّم) أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة). (9)
-1 المعمول بع عندنا النداء باللهجة المحلية (صلوا).
-2 - رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (نيل الأوطار 295/ 1)
-3 متفق عليه.
-4 نيل الأوطار 295/ 1
5 نفس المصدر.
- ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب.
-7 قد تقدم الحديث في ذلك.
-8 نيل الأوطار 295/ 1 رواه الترمذي وأبو داود
-9
Kal