الأذان والإقامة: دراسة فقهية شاملة قاسم بن موسى باباوموسى

الأذان والإقامة

الجزء ١ · صفحة ٥١

خامسا: أحكام الأذان

-1 شروط الأذان

-أ- دخول الوقت: قال الشيخ اسماعيل الجيطالي في القواعد: (قد أجمعوا - فيما وجدت ـ

على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ما عدا الصبح فإنّهم اختلفوا فيه … إلخ). (1) وجاء في الإيضاح: (من شروط الأذان الوقت، والدليل على ذلك ما رُوِيَ أَنه قال ـ عليه السلام

- -

لرجلين: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما … ) (2)، فأمرهم بالاذان عند حضور الصلاة، وأجمع الناس أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت إلاّ لصلاة الصبح. (3)

رضي

-

العباس أحمد بن محمد بن بكر - رضي الله عنه ـ وهو من مشائخ الديوان ونقل القطب عن أبي الله عنهم .. قوله: (لا يجوز إلا في أوّله بناء على أنه للإعلام بدخول الوقت أو للإعلام بدخوله ولجمع الناس على الصلاة، لا للإعلام فقط أو للجمع فقط. كما نقل عن هاشم - من أهل عمان - قوله: (إن الأذان للإعلام فقط، وقال: (قولهم للإعلام بالوقت يتبادر أن معناه: الإعلام بأول الوقت فإذا فات أوله على ما يظهر للنّاس فلا أذان، وبعض يقول إنّه للإعلام بالوقت على الإطلاق كأن يقول: إن الوقت وقت الصلاة، سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره فيؤذن ولو وسطاً أو آخرا بشرط أن لا يوهم دخول وقت صلاة أخرى بأذانه وسط الوقت أو آخره، وإلا ارتبك النّاس في صلاتهم، إلا إذا كان في مكان منعزل عن أهل البلد). (4) وقال صاحب فقه السنة: الأذان) يكون في الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه إلا أذان

الناس

الفجر … ) (5) وفي المغني: (أنّ الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزي وهذا لا نعلم فيه خلافا، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولأن الأذان شرع. للإعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده (6) وقال السالمي: (قالت طائفة من أهل العلم منهم أبو إسحاق - رحمة الله عليه - بجواز الأذان قبل الصبح -

1 - القواعد 263/ 1

-2 - رواه البخاري. -3 الإيضاح 399/ 1

-4 شامل الأصل والفرع 11/ 2 وما بعدها.

5 - فقه السنة 100/ 1

-6 - المغني 422/ 1