الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٥٣53.
الصبح، ونقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (عجلوا بالصبح يدلج المدلج وتخرج
العاهرة). (1)
وقال الصبح أعاد بعده، ونقل عن أحمد بن ون: لا يجوز الأذان إلا أ، وإن أذن قبل محمد بن صالح تشديد في الأمر إذ قال: (إنّ) موسى بن أحمد أذن ليلة قبل طلوع الفجر، فأمره القاضي أبو عبد الله موسى ابن عيسى السرّي بإعادة وضوئه). (2)
ونقل عن الحسن أنه سمع منادياً يؤذن قبل طلوع الفجر فقال: (علوج) يتبارون تباري الديكة كلّما طرب ديك طربوا، هل كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلا بعد طلوع الفجي). (3) وجاء في فقه السنة … إلا اذان الفجر فإنّه يشرع تقديمه على أوّل الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأوّل والثاني حتى لا يقع الاشتباه). (4)
وجاء في المغني لابن قدامة: يشرع الأذان للفجر قبل وقته وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق ومنعه الثّوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي (صلى الله عليه وسلّم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام) (5)، وقالت طائفة من أهل الحديث: (إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس لأن الأذان قبل الفجر يفوّت المقصود من الإعلام بالوقت، فلم يجز كيفية الصلوات، إلا أن يكون له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده، يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان للبيء (صلى الله عليه وسلّم إلى أن قال: وإنّما اختص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبون للخروج إلى الصلاة وليس ذلك في غيرها) (6). ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر ليؤذن للصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلّم). (7)
-1 موسوعة فقه عمر ص.33
- لعله من باب أنه كذب على الناس بإعلامهم أن الفجر قد طلع والكذب ناقص للوضوم. -3 معارج الآمال على مدارج الكمال 221/ 7
4 - فقه السنة 100/ 1 5 - رواه أبو داود - الماني لابن قدامة 423/ 1 وما بعدها.
-7 ليكون التمييز بين الآذانين بالصوت أي باختلاف سوني المؤذنين غير أن المعمول به عند أصحابنا المغاربة، أن لهم مؤذن واحد رسمي، لذا فالتمييز يكون بالأذان قبل الفجر قدر ما ينتبه النائم الجنب فيتسل ويصلي الصبح جماعة كما قال الربيع بن حبيب رحمه الله ثم بثوب نفس المؤذن وليس غيره، فيكون التمييز بين الندالين
واضعا
!