الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٦٣63.
وفي المدونة: قال الربيع بن حبيب: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لابد منها، فإن فعل لغير، حاجة لم أر عليه الإعادة، ويبني على ما مضى من أذانه وإقامته، وقال أبو غسّان: (لا أرى أن يتكلّم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل بغير حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء). (1)
وجاء في الإيضاح: (إن أفرد الأذان أو ثلث أو نكس به فأخذه من أسفل أو من وسطه، فإنه يستأنف
في كل هذا لأنه لم يفعل كما نقل إلينا وكما مرّ، وذلك إنما نقل إلينا مرتبا متواليا مثنى مثنى). (2) وزاد السدوبكشي: عدم التكلّم في حال أذانه وعدم أكل أو شرب في حال عمله، وإن أذن وغلط في اذانه حرفا أو حرفين فإنه يرجع ويستأنف من حيث غلط قياسا على الصلاة). (3) فالمجيزون بقطع الموالاة في الأذان بكلام ونحوه يستندون إلى خبر عبد الله بن الحارث الذي جاء فيه: (خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ (4) فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال" فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: (فعل هذا من هو خير منه (5) وانها عزمة). (6) فحكى المنذر الجواز مطلقا من عروة وعطاء والحسن وقتادة وبه قال أحمد وعلى وابن سيرين والأوزاعي، وعلى المنع الثوري. وفي حديث لابن عمر رواه نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضحنان ثم قال: "صلوا في رحالكم" فأخبرنا أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: الا صلوا في الرحال"، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. (7)
اهية النخعي
وأضاف القسطلاني قائلا: وفي حديث ابن عمر أنه قالها آخر ندائه والأمران جائزان نص عليهما
الشافعي في الأم، لكن بعده أحسن لئلا ينخرم نظام القياس للكلام المطلق؟ قال: الأذان. وعن: (هل يصـ لا جازت الزيادة المذكورة في الأذان للحاجة إليها دلّ على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه). و نقل عن الدّاوُدي أنه نازع في ذلك فقال: (إنّه لاحجة فيه على جواز الكلام في الأذان بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل). (8)
وقال السالمي: (هو مكروه عندنا وعند طائفة من قومنا، فإن تكلّم بشيء يسير مما يعنيه فلا نقض،
1 - المدونة الكبرى 43/ 1 2 - الإيضاح 402/ 1
3 نفس المرجع ص: 399 -
-4
4 - ذي ردغ: الطين مع الماء أو الوحل و قبل بالذال (رذغ) و هو غيم بارد
-5 - بقصد- به رسول الله (صلى الله عليه و سلم).
6 - رواه البخاري.
7 - رواه البخاري أيضا.
-8 - عن إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري 10/ 2