الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٦٤64 -
وإن تطاول به الكلام أعاد الأذان وكذلك الإقامة كما هو ظاهر كلام أبي إسحاق وعليه النظم) (1) ونقل الزحيلي عن الحنفية والمالكية: يسن ترتيب كلمات الأذان والإقامة والموالاة بينهما ويصح بغير الترتيب والموالاة مع الكراهة والأفضل أن بعيد الأذان والإقامة). (2) غير أن القسطلاني نقل عن المالكية المنع مطلقا لكن إذا حصل مهمّ ألجأ إلى الكلام، يتكلم). (3)، إسحاق ابن راهويه يكره إلا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة). (4)
وقال ابن المنذر: (ما نحب أن يتكلم المؤذن بين ظهراني أذانه إلا بما كان أذانه إلا بما كان من شأن الصلاة، كما روي في حديث ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم مطير أن بقول بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح": "ألا صلوا في الرحال"). (5)
أما عن الكلام المحرم قال الحنابلة (إنّه يُبطل بالكلام المحرم ولو كان يسيرا كالسب ونحوه، ومن جهة أخرى الكلام المباح لا يبطله). (6) فالذين يقولون باستئناف الأذان من أوله لمن أخل بترتيب ألفاظه و موالاتها بالكلام ونحوه، ذلك لأنه قد خالف أمره (صلى الله عليه وسلم) فهو مخالف لسيرته، وكلُّ شيء خالف سيرته فهو مردود. (7) جـ - أن يكون باللغة العربية:
قتل
اشترطوا أن يكون الأذان باللغة العربية، قياسا على الصلاة وقراءة القرآن؛ فلا يصح بغيرها، إذ جاء في الإيضاح: إن أذن بالبربرية أو بالأعجمية فإنه يستأنف في كلّ هذا لأنه لم يفعل كما نقل إلينا وأمر). (8)
ن و
وقال الزحيلي: لا يصح بغيرها فإن أذن الجماعة لا يصح، أما إن أذن غير العربي لنفسه وهو لا يحسن
ا
العربية جاز عند الشافعي، ولم يجز مطلقا عند الحنابلة والحنفية لوروده بلسان عربي كالقرءان). (9) وجاء كذلك أن يكون باللغة العربية إلا إذا كان المؤذن أعجميا ويريد أن يؤذن لنفسه أو الجماعة. أعاجم مثله). (10). واع
-1 - معارج الأمال على مدارج الكمال 214/ 7 - 2 الفقه الإسلامي وأدلته 541/ 1.
3 إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري 10/ 2. -
لون
-4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 972 تحداث الأمان الأول الوس
5 - معارج الأمال على مدارج الكمال 214/ 7. -6 الفقه الإسلامي وأدلته 541/ 1.
-7
-7 - نقلا عن معارج الأمال على مدارج الكمال 215/ 7.
-8 الإيضاح 402/ 1
-9 الفقه الإسلامي وأدلته 540/ 1. و
10 الأحكام الفقهية 141/ 1 -