الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٦٩69 -
به ابن
وقال القطب: (ومع ذلك كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم (يعني أم مكتوم وهو
إخبار الثقة للأعمى
أعمى ولا بأس بذلك مع بالوقت) (1)، وقال نفس الكلام المالكية. (2) • أن يجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت لما رواه أبو جحفية أن بلالا أذن ووضع أصبعيه في أذنيه) (3). وفي رواية: إجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك) (4). فكان بلال وغيره يجعلون أصابعهم في اذانهم ويولّون وشمالا عند الحيعلتين في الأذان والإقامة، وبقية الأذان إلى عنقهم بمينا
القبلة). (5)
- أن يرسل في الأذان بسكتة بين كل كلمتين لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال - رضي الله عنه -: (إذا أذنت فرسل) (6). لأن الأذان لإعلام الغائبين بدخول الوقت، والإعلام بالترسل أبلغ (7) فيسكن آخر كل كلمة للوقف. (8) أن يجعل بين الأذان والإقامة متنفساً بقدر ما يحضر المصلون لقوله صلى الله عليه وسلّم: يا بلال) إجعل بين أذانك وإقامتك نَفْسًا يفرغ الأكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل). (9) (4) مكروهات الأذان:
-1 بكره في الأذان عدم توفّر السنن السابقة، وقد عدّد الحنفية أحوال الكراهة إذا لم تتحقيق السنن فقالوا: (يُكره تحريما أذان الجنب وإقامته، ويعاد اذانه وإقامة المحدث على المذهب واذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل وامرأة وخنثى وفاسق وسكران وقاعد إلا إذا أذن لنفسه وراكب إلا المسافر (10)، و عند أصحابنا يكره الكلام أثناءه ويعيد إذا كان لغير حاجة (11)، إلا أنهم لا يبطلون أذان
-1 نقلا عن وفاء الضمانة 131/ 1.
-2 نقل ذلك عنهم الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته 547/ 1.
-3 متفق عليه
-4 أخرجه ابن حبان والعالم والطبرني، الفقه الإسلامي وأدلته 547/ 1.
5 وفاء الضمانة 127/ 1
5 -
-6 أخرجه الترمذي وفي إسناده مجهول وهو يحي بن مسلم البصري، شرح جامع الترمذي 175/ 1
-7 الفقه الإسلامي وأدلته 547/ 1
الذهب الخالص ص 150 - 9 رواه أحمد.
-10 الفقه الإسلامي وأدلته 551/ 1.
-11 الذهب الخالص 149
130/ 1