الأذان والإقامة
الجزء ١ · صفحة ٨١81 -
بن زيد قال: كان أذان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شفعا شفعا في الأذان والإقامة). (1)
وذكر الربيع مثل ذلك. (2)
1.
-2 بري المالكية أن في الإقامة عشر كلمات، فقالوا: الإقامة) كلها وتر إلا التكبير أولا وأخيرا فمثنى (3)، وعند الجمهور هذان التكبيران في أذان مالك مفردان لأنهم يقولون بربيع التكبير خلافا لمالك يشيهما، إلا أنه لا يفردهما في الإقامة واستثناهما. -3 - قال الشافعية والحنابلة: الإقامة الفاظها وتر وهي إحدى عشر كلمة إلا لفظة الإقامة فإنها تكرر مرتين، لما رواه عبد الله ابن عمر أنه قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وقال الزحيلي ويظهر لي أن هذا أصح الآراء، وأن الأمر على التخيير بين هذا الرأي ورأي، الحنفية وأما حديث أنس فمقيد بحديث ابن عمر (4)، لأن حديث أنس قال فيه: أمر بلالاً أن يشفع الأذان وبوتر (الإقامة فهو مطلق وقيد بحديث ابن عمر الذي قال فيه … غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة). (5) وروى أصحابنا أن أول من أفرد الإقامة معاوية وكان يطول عليه القعود على المنبر وذكر ذلك صاحب القواعد (6) وصاحب كتاب المصنف (7) والقطب (8) - رحمهم الله - فهم يرجعون إفراد الإقامة إلى عمل معاوية، فلم يصح عند أصحابنا أحاديث إفراد الإقامة، بإفراد الفاظ الأذان أي ماكان مرتين صار مرة واحدة. لكن استشكل غيرهم فيما هو أصلا مرة واحدة في الأذان، فربيع التكبير عند الجمهور قالوا يثنى وتثنية التكبير عند المالكية قال يبقى على حاله أولا وآخرا وقد سبق وقالوا يسن الترجيع في الأذان دونها (9) وقالوا: قد قامت الصلاة تبقى مثناة الحديث ابن عمر، وأخيرا كلمة التوحيد تبقى على حالها مفردة في الأذان والإقامة بينما يعنيها أصحابنا في المغرب دون غيرهم وقد تقدم. (10) لال فبسط الشوكاني
كارم
1 - رواه الترمذي: باب تثلية الإقامة. -2 - إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن والأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى عن أبي سعيد الخدري عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم. -3 الأحكام الفقهية 147/ 1 - 4 - الفقه الإسلامي وأدلته 559/ 1.
5 - رواه أحمد والنسائي و أبو داود وغيرهم نقلا عن المرجع نفسه.
-6 قواعد الإسلام 265/ 1
7 - المصنف 78/ 5
-8 - شرح الدبل 33/ 2 9 - الأحكام الفقهية 147/ 1
-10 - أنظر أحاديث تثنية ألفاظ الآذان للتعميم أم للنظيب.
56/ 2.
مجهول
3754
}