التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

الجواب: له نيته فى ذلك أن كان نوى أن يؤديه إلى أهله جاز ذلك و إن كان غير ذلك فلا يعجبني ذلك و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي من يعارضه الرياء في أشياء يعلمها في بعض الأوقات وينفيه بجهده أيكون مأثوما أم لا؟

الجواب: لا أثم عليه والله أعلم.

مسألة: ومنه وسألته عن صلة الأرحام إذا أصابتهم مصيبة أتلزم صلتهم كلهم مثل ذلك إذا وصل الأكبر منهم مثل والد و والدة أيلزمه أن يصل أولادهم إذا كانوا ساكنين بيوت غير بيوت آبائهم؟ الجواب: قال ذلك على عادة الناس وتعارفهم إن كان إذا وصل الأكبر عندهم لا يرون جفوة إذا لم يصل الباقين فعلى معنى قوله إن ذلك يجزيه. قلت له و إن كان الأكبر لا يرى جفوة أن لم أصله أيلزمني صلته و كان معنى قوله أن ذلك يلزم و الله أعلم.

مسألة: ومنه وسألته وهل يقام لأحد من الناس من المجلس؟ الجواب: قال جائز القيام للمؤمن و أما غير المؤمن فلا يقام لهم على وجهه التعظيم لهم. واما أن كان يستجلب بذلك نفعاً منهم أو يدفع ضرا

فكأنه

يعجبه إجازة ذلك

.

مسألة: ومنه وسألته ما تفسير النداء بالعشائر؟ الجواب: قال لا يجوز أن يدعوا القبائل و هو أن يقول يا بني فلان على وجه الإستغاثه بالمخلوقين. وأما أن يدعوا ويقول يا بني فلان أعينوني على هذا الظالم إذا كان محقا في ذلك فإنه يحوز.

مسألة: ومنه وسألته عن قتل السنور إذا رضي ربه أيجوز أم لا؟ قال يجوز أن يذبح إذا رضي رب السنور وأن لم يعرف له رب جائز يعرقب

???