التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

وهو

أنه

أن يقطع أظافر رجليه لئلا يقحم بها و أما الكلب قال لي جائز قتله بالسم وغيره إلا أن يكون كلب راع أو كلب صيدا أو كلب حارس. وسألته عن كتابة الطلاسم الذي لا يعرف عدلها فكأنه يلوح إذا كان الكاتب لها لم يصوب من أثرها وكتب بعد أن يكتب كتبته كما وجدته ولا معرفة لي بعدله وهذا إذا لم يستعملها في شيء وإنما كتبها كتابة النسخ والله أعلم

مسألة: وما صفة رؤيا ليلة القدر قال لي هو مخصوص به بعض المسلمين دون بعض وصفة روياها أن يرى أنواراً ووهو يقضان فيها ساعة أكثر من باقي الليلة فيها النور و الله أعلم

مسألة: ومنه وسألته هل يلزم تقليم أظفار الرجلين كأظفار اليدين قال لا إلا أن يخرجن إلى القبح والله أعلم

مسألة

: و منه وسألته هل يلزم على الرجل أن يسلم على من يراه إذا كان مارا و لو كان بعيداً عنه و ما حد ذلك. قال التسليم بعض قال أنه سنة و بعض يقول نافلة فالذي يقول نافلة فكأنه يجيز أن لا يسلم على البعيد. و أما رد السلام إذا رد أحدٍ غيري وأردت أنا أن لا أرد في حيني ذلك يجوز أم لا. فكأنه يشير بالإجازة و الله أعلم

مسألة: ومنه وسألته من أولى من الجيران الأجنبيين و من القارب في النسب الذين تلزم لهم المكافأة. فكأنه يشير أن الذين يلزم لهم المكافأة أولى؟ وذلك إذا كان عندي مثل ضيافة أو غيرها و أردت أن أعطي الأوجب على؟ قلت وإن طبخ في بيته لحما أيلزمه أن يعطي جيرانه قال إذا كان يهيج عليهم أو يضربهم ولا يقدرون أن يشتروا فكأنه يلزم ذلك على هذه الصفة؟

الجواب: وأما إذا كانوا يقدرون على الشراء فلم يلزمه ذلك على الجار و الله أعلم وهذا المعنى من قوله

104