التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

مسألة

و في من حصل فارا في مشبكة (1) أيجوز له أن يعيطه السنور

هو حي أم فيه كراهية بلا أثم و كذلك الحيات أم لا؟ الجواب: لم يضيق ذلك عندي على بعض القول على نية صرف مضرته

والله أعلم.

مسألة

: ومن غير الكتاب من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه رحمه الله و ما تقول سيدي في الحائض و الجنب و النفساء هل يجوز ان يعلق عليهن الحروز الذي هو فيهن آيات من القرآن العظيم و شي من أسماء الله إذا كان الحرز مجلدا عليه بجلد و مضروب عليه في خلق أم لا يجوز ذلك وكذلك إذا كتب في وعاء و ماش بالماء و أحد هؤلاء أيجوز ذلك أم لا عرفنا بذلك يرحمك الله؟ الجواب: وبالله التوفيق أما الحروز فلا تعلق عليهن وأما المحو فجائز لهن شربه و الله أعلم.

سقى

مسألة

و سألته

عن كتابة الطلاسم و الأسماء توجد مؤثرة في الكتب و كتبت له شيئا منها ليعرفني أن هذا جائز استعماله لمن لم يعرف

عدله أم لا؟ الجواب: فجاني جوابه فكل الذي لم تعرف عدله و لا صوابه فلا يجوز لك استعماله و الله أعلم.

(?) مشبكة: التي يصاد بها، انظر مختار الصحاح مادة شبك

???