التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

فلانيون عشر أو يا صبيان عشر و يا أهل الشيم و مثل هذا و فسر لهم ما يطلبه منهم من المعونة لمهمته أيضيق ذلك لا عليهم معونته لأجل عزوته تلك و يلزم النهي لمثل هذا أم لا؟ وإن لم يجز كيف الرأي في ذلك لأن أكثر الناس لا يفعلون غير ذلك و لو جاءهم أحد باللفظ

الشرعي ربما لا يعقلوه؟

الجواب: أني لا أقدر أنت الزم في مثل هذا إثما إذا كان نية القائل في ذلك الحث لهم ليسرعوا في معونته على هذه الصفة و لم تكن نيته الاعتصام بهم وبالله التوفيق.

مسألة: ومنه أفتاني أن قتال الدفع لا يلزم على الخارج إليه مشورة

والديه والله أعلم.

مسألة: وسألته ما صفة قبول العمل؟

الجواب: قال إذا كان كلما قصد لفعل طاعة تيسرت له

مسألة: وسألته هل يجوز للرجل حلق صدره؟

الجواب: قال يجوز ذلك و لا يحرم على الرجل إلا حلق لحيته

مسألة: ومنه وأفتاني أن الإنسان إذا بلغ لزمه التكليف أن كان عاقلا. وأما البلوغ بالعلامات مثل [الإنيات] و الانهاد (1) ففي لزوم التكليف به على الإنسان اختلاف.

مسألة: و منه و في من أذاه الذباب في عينيه أو في شي من بدنه أيجوز له أن يتعمد قتله أم لا وهل الذباب عندك من المؤذيات أم لا؟ الجواب: إذا كان نيته في قتله صرفا لأذاه لم يضق عندي ذلك

أعلم

(1) الانبات: يقصد به إنبات الشعر في المواضع المعتادة كالابطين والعانة.

الله و

الإنهاد: هو بروز الثديين.

124