التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٢٧مسألة
-
: و من جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله أمعد البهلوي. رحمه الله - إلى من سأله من المسلمين وفي المعلم هل يجوز له غلة مال المدرسة إذا حبس نفسه و لم يج إليه أحد أم لا؟ الجواب: فجائز إذا نوى أن كان ما جاء إليه أحد علمه القراءة و قرا هو وتعلم بنفسه و الله أعلم
مسألة: ومنه وهل يجوز للمعلم أن يكسر (المزابر (1) والقيسان وغير ذلك من عند الصبيان أم لا؟ الجواب: فيجوز له أدبهم و ينهاهم عن اللعب و يزجرهم و أما كسر المزابر والقيسان فلا اعلم جواز ذلك و الله أعلم.
مسألة: وعن رجل وكيل في مال المدرسة التي يتعلم فيها الصبيان و عنده دراهم للمدرسة فأشترى بها مالا ببيع الخيار أتكون غلة المال الذي ببيع الحبار للمعلم أم لا؟ أرايت إذا كان هذا المال مشترى بالبيع
الخيار قبل أن يدخل المعلم فى المدرسة أتكون له الغلة أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت فأن كان المعلم مستأجرا لتعليم سنة زمان بمال المدرسة الأصل فليس للمعلم غلة المال الذي ببيع الخيار إلى انقضاء السنة فإن انقضت السنة و أراد المعلم لزيادة التعليم سنة زمان ورأى جماعة المسلمين أنه يستحق غلة المال المباع بالخيار لتعليم سنة زمان جاز لهم دفع غلة المبيع بالخيار للمعلم و أن أرادوا خ رأوَّ الجماعة أنه لا يستحق ذلك فلا يجوز و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي بيت المدرسة إذا أحتاج إلى سجاج أو إلى عمار أيكون ذلك على المعلم أم من مال المدرسة؟ الجواب: لا أعلم أن ذلك على المعلم وعماره على ما أدرك والله أعلم.
(1) المزابر: القلم - إنظر لسان العرب مادة زير ..
???