التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٣٠مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد في مال المدرسة إذا كان قليلاً لا يكفي المعلم فأجتمع جماعة المدرسة وفرضوا له على الصبيان كل واحد شيئا معلوما لبقية السنة أيجوز له أن لا يعلم من لم يعطه أم
لا؟
الجواب: أنه لا يجوز له أن يمنع أحداً من الصبيان ممن لم يعطه شيئا أن يتعلم في هذه المدرسة وعليه أن يعلم الجميع من أعطاه و من لم يعطه لأجل أخذه مال المدرسة و يكون عنده من لم يعطه أو أعطاه سواء في التعليم هكذا حفظت من جواب الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله فإن خالف ذلك و أجتهد على من أعطاه وترك الاجتهاد في التعليم على من لم يعطه أو منعه من التعليم فلا ضمان عليه في مال المدرسة لأنه قد علم فيها و أستحق الغلة بتعليم بعض الصبيان لكن عليه التوبة و الاستغفار من حيف التعليم و منعه و الله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي وصى ولي اليتيم من وصي وغيره يجوز له أن يسوي من مال اليتيم طعاما للمعلم أو الصبيان الذين يتعلمون على عادة الناس بالتيمينة (1) إذا كان اليتيم يتعلم وبلغ الفاتحة أم لا؟ وإن جاز ذلك هل يجوز لغير
المعلم والصبيان كالجيران والأرحام على عادة الناس أم لا؟ الجواب: أما للمعلم إذا كان عطيته لتعليم اليتيم أن كان اليتيم من أهل التعليم فلا يضيق ذلك على الوصي. وأما إطعام الناس من مال اليتيم الذين ليس يقع منهم نفع لليتيم من قبل طعامهم من ماله فلا يجوز ذلك عندي من مال اليتيم و لا عمل على عادة الناس في هذا والله أعلم.
مسألة: و منه و أفتاني أن القائم باليتيم يجوز له أن يعطي عنه أجرة المعلم أرجو أنه من مال اليتيم و لو لم يقاطعه بالأجرة إذا كان الولد من أهل التعليم.
(1) التيمينة هي قصيدة تقرأ بعد أن ينهي أحد الطلبة من قراءة المصحف كاملا يقراها أحد الطلبة أو المعلم ويردد الحاضرون خلفه بقولهم آمين " يبدأ القارئ أولا: بالاستعاذة ثم البسلة وأول مطلعها:
لله فضلا دائما علينا .. نشكره حمدا كما بدانا
???