التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي من رفع إلى الحاكم ولاية أحد وهو ثقة يؤخذ عنه رفع الولاية ثم رجع عن ولايته هل يقبل منه المرفوع إليه أم لا وفيمن رفع الحاكم ثقة أحدِ أو ولايته حتى أخذ الحاكم بقوله وقول واحد معه وأراد الرجوع ما الذي يسعه إذا لم يقبل منه الحاكم؟

الجواب: على ما سمعته من الأثر أن من رفع ولاية أحد إلى أحد فتولاه برفيعته لم يجز له أن يرجع عنه من رفع له ولايته إلا أن يقول له أنه تبين لي يوم توليته أنه مقيم على فعل لا يجوز ولم أعلم به قبل أن

أتولاه. فعلى هذا يجوز له الرجوع عند من رفع له و الله أعلم.

مسألة: ومنه إذا كان أحد من الأخوان لم يظهر لي منه سوء وتشاهرت عندي أمانته غير أن قلبي عليه غير طيب كغيره ولا أدري مم إلا أن القلب لم يصف ولا فعل في أساءة و لا بيني و بينه شيء من المعانيات أيجوز لي استعماله فى مثل وكالة لمسجد أو القيام بإنفاذ وصية أم لا؟ الجواب: لا عمل على ثقل إذا تظاهرت الأمانة من الذي ذكرته إلا أن يكون يثقل قلبك من ريبه ترتاب منه من أجلها والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من يقول أن فلاناً كنت أتولاه اليوم قد عرفت منه سيرة لا تصلح ما يكون منزلة هذا القائل عند من تقدمت له معه ولاية ولم يتقدم معه ولاية المقول فيه؟

الجواب: و بالله التوفيق أن قوله هذا لا يقدح في ولايته و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يقول أن الإشمام الذي هو في هاء تكبيرة الإحرام وهو الإشارة بالشفتين أنه ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ولا في أثر ولا عن عالم إنه لم يجتمع عليه المسلمون وأنه عبث في

153