التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد النزوي - رحمه الله - إلى الشيخ الأجل راشد بن خلف المنحي - رحمه الله - وفي الدواء المجعول فيه مرائر الغراب مخلوطة أهو طاهر أم نجس؟ الجواب: أما الغراب نفسه ففيه اختلاف فقول أنه حرام فعلى هذا القول هو نجس ذبح أو لم يذبح وأما على القول الأخر أن ذبح وذكر أسم الله عليه فمرارته طاهرة بعد أن تغسل المذبحة ويعجبني التنزه عنه ه في أمر الصلاة وأما في الدواء فلا يضيق ذلك إذا غسله وقت الصلاة والله أعلم.

مسألة: وفي الثوب إذا كان فيه نقط كثيرة متفرقة من دم البعوض بقدر ما لو جمعت كلها لصارت كالظفر وأكثر أيكون الثوب قد تنجس بذلك ولا تجوز الصلاة حتى يغسل أم لا يتنجس حتى يجتمع في موضع واحد مختلطاً غير متفرق قدر ظفر أو أكثر؟ الجواب: أما إذا صارت النقط أن لو جمعت كانت كالظفر الإبهام دخل فيه الاختلاف أن صلى به المصلي فمن أراد الاحتياط لم يصلي به ومن توسع بالقول الأخر لكثرة البلوي به لم يضيق عليه أن شاء الله ولو كان أكثر من الظفر والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي كرش الشاة المذبوحة إذا غسلته غسلاً جيداً ثم وجد بها شي من الفرث أتكون نجسه أم طاهرة؟ الجواب: أن كان وجد فيها شيء من الحشيش الذي لم يتغير أو مثله من الأصل وقد بلغه الماء الطاهر بقدر ما يزيل عنه النجاسة

الطواهر في فهو طاهر والله أعلم.

مسلة: ومنه وفي رجل مسلم مربي وبيده لحم رطب فمس لحمه موضعاً من ثوبي وعلقت به رطوبة أينجس ذلك الموضع من ثوبي أم لا؟ الجواب: والله الموفق والهادي إلى الحق والصواب أما الرطوبة فلم أحفظ أنها تنجس وإنما أحفظ ذلك في الدم حتى يعلم أن المذبحة قد

غسلت بعد الذبح والله أعلم.

157