التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

مسألة: هل يجوز إذا يزجر عليه وليس بمطلوق أو يكون مطلوقاً ولا

يزجر عليه؟

الجواب: يجوز إذا كان يزجر عليه أن يهبط عند مدخل الماء وإن كان مطلوقا يهبط عند مخرجه والله أعلم

مسألة

: ومن منثورة عن اليهود هل يشتري منهم الدهن؟ الجواب: فقد أجاز ذلك بعض المسلمين ما لم يمس اليهودي الدهن بيده أو يعلم أنهم قد مسوه.

مسألة: أرجو أنها عن الفقيه مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - وفي البئر المستبحرة التي لا تنزحها الدلاء إذا وقع فيها فار أو غيره خ نحوه و مات و لم يظهر لون أتنجس أم لا؟ الجواب: ففي ذلك اختلاف و أكثر القول أنها تنجس لأن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة تنجسه على أكثر القول والله أعلم

مسألة: وقلت ما تقول في مثل البصل والفجل إذا كانت أرضه نجسه من عذرة أو سماد كنيف أو غير ذلك وجز من فوق ولم ينل الأرض أيكون حكمه طاهراً أم لا؟

الجواب: الموجود في آثار أصحابنا رحمهم الله أنه طاهر و الله أعلم

مسألة: وفي الجلبة الصغيرة مثل جلبة الزجر إذا كانت نجسة من عذرة وتسقي ويدخلها الماء الجاري أيكون هذا الماء نجساً أم طاهر.

وكذلك طين هذه الجلبة وترابها إذا يبس الماء طاهر أم نجس؟ الجواب: من كتاب الضياء وإذا كان في الأجيل عذرة ثم سقي وهي فيه فعن أبى المؤثر أنه إذا ذهبت فقد طهر الاجيل ولا باس بطينه و الصلاة فيه وأن كانت قائمة بعينها على الماء أو فى الأرض بعد انقطاع الماء فالاجيل نجس ومن صلى فيه فعليه البدل وأما الماء الجاري طاهر ما

لم تغلب عليه النجاسة

???

1