التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٧٣مسألة: وهذه أرجو أنها عن الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن - رحمه الله - وفي الكوش يمشي به الإنسان في زمان الطل والأرض فيها طين ثرى و الأرض بعضها طاهر و بعضها نجس و كان يمشي في الطهارة والنجاسة و ربما يطير به من طاق الكوش من أسفل طين و ثرى أيكون حكمه طاهراً أو نجساً إذا لم ير فيه نجاسة غير الطين؟ الجواب: إذا لم تكن النجاسة قائمة العين و إنما كانت نجسة و ضربها المطر أنها تطهر وأن كانت النجاسة قائمة العين وكان هذا الطين نجساً ويعلق بالكوش ويطير منه فهو أقرب إلى النجاسة والله أعلم.
مسألة: وفي الثوب والحصير وأشباه ذلك إذا وقع فيه بول سنور أو بول ثعلب وغسل غسل النجاسة وزالت عين النجاسة وبعد ما يبس توجد فيه رائحة البول باقية أيكون طاهراً أم لا؟
الجواب: طاهر على هذه الصفة و الرائحة عرض والله أعلم
مسألة: وكذلك الماء الجاري تغسل منه خ فيه الذبائح وأشباه ذلك من النجاسات وإذا رفع عنه في الكف يرى صافياً ورائجة الدم باقية فيه وربما يوجد طعم الدم ورائحته و اللون صافياً أيكون طاهراً أم لا؟ الجواب: حكم الماء طاهر إلا ما غلب عليه و الله أعلم.
مسألة: وفي آنية الصفر والذهب والفضة ومثل بيض النعام و المحار إذا تنجس شيء من ذلك وضربته الشمس والريح هل فيه شيء من الأقوال أنه يطهر ذلك بغير ماء؟
الجواب: فلا يطهره إلا الماء و الله أعلم.
مسألة: وفي البئر إذا حفرت و تكدر ماؤها من الطين أيجوز الوضوء منه والغسل أم لا؟
الجواب: جائز الوضوء بالماء إذا كان كدراً من الطين والتراب وأما كان تكدر بغير التراب فلا يجوز به الوضوء. وأما خالطه التراب فجائز
الوضوء به وغسل النجاسة والله أعلم.
???