التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٧٩مسألة: من غير الكتاب من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعه - رحمه الله - ما تقول سيدي في الثوب أشترى من عند البانيان منشورا غير مقموط فما حكمه نجس أم طاهراً إذا مسه أحد برطوبة أو طلق منه شيئاً من الزوك من صبغ أو غيره إذا اشتراه يابساً و لم يعلم أن البانيان مسه برطوبة أم لا ومثل ثياب الحرير والدساميل وجور الشيل والنرمة ومثالهن إذا كانت يقرطسن ويجيز إلا على طوية الجور و ينشرهن البانيان للذرع ما حكمهن طاهر أم لا. أنعم للخادم برد الجواب ولك الأجر والتوفيق؟
الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف قال من المسلمين ما كان من الثياب المقموطة إذا باعوها أهل الشرك فلا باس بها وجائز ذلك وجائز الصلاة بها وما كان منشورا فلا يصلي بها. وقال محبوب جائز الصلاة في ثوب عمله مجوسي وقال من قال أن وقال من قال أن مس رجل مسلم ثوب ذمي ويده رطبة فسد وضوءه ويغسل يده والله أعلم.
مسألة
: ومنه وما تقول سيدي في العاج أهو طاهر أم نجس وأن كان طاهراً فإذا أصابته النجاسة و مكثت فيه أيحتاج إلى خلال في الماء أم لا؟ وهل مثل خفة الزناد ونصاب السكين وأمثال ذلك الذي يسمونه العامة العاج عرفني بذلك يرحمك الله؟ الجواب: وبالله التوفيق أن العاج حكمه طاهر وإذا أصابته النجاسة فإنه يغسل ولا يحتاج إلى خلال.
مسألة: ومنه وما تقول سيدي في الوسم بالنار إذا وسم أحد في جسده فهل فيه شيء من الرخص أنه طاهر أم لا؟ إذا أضطر أحد لذلك لأنه إذا أطهر بالماء يخاف عليه زيادة ألام والوسم يحتاج إلى شيء من الأدوية الرطبة مثل الحل و غيره و لم يمكن اجتناب ذلك عن مس ثيابه و كذلك للصلاة أم لا يطهر إلا بالتيمم؟ أرايت إذا تيمم مرة واحدة تكفيه لذلك ويطهر للصلوات وللأدوية أم يحتاج لكل صلاة تيمم آخر أم لا عرفنا
بذلك؟
???