التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٧٨يعجبك في ذلك؟
الجواب: فيما يعجبني أن التيمم أولى من هذا الماء إذا كان الدم من الدماء النجسة والله أعلم.
مسألة: ومنه إذا اشترى رجل مسلم حلاً غير مختوم من رجل من هولاء البانياني (1) أو غيرهم من ملل الكفر ودهن به كوشاً أو غيره وغسله
بالماء بعد أن دهنه بهذا الدهن أيطهر إذا كان الدهن باقياً فيه؟ الجواب: أنه يطهر إذا كان الدهن أصله من الطواهر وإنما عارضته النجاسة من مس الكفر له والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي يغسل في يده أو ثوبه وأخر يصب عليه الماء من كوز أو أبريق وصار الماء يطير به بعد أن يلاقي النجاسة إلا أن ما متصل هل ينجس عليه ما طار به من هذا الماء أم لا وكذلك أن كان
يغسل من حوض؟
الجواب: هذا ماء جار متصل لا ينجس ما لم تغلب عليه النجاسة والله
أعلم
مسألة
: ومنه وفي الماء الذي يجتمع في موضع من غسل النجاسات والأواني وغير ذلك كان قليلاً أو كثيراً في صاروج أو غيره ما يكون حكمه طاهراً أم نجساً؟
الجواب: إذا كان هذا الماء أصله من الماء الجاري الذي لا ينجسه إلا ما غلب عليه ولم تغلب عليه النجاسة مثل مطاريح الحيضان و اجتمع في
مكان بعد أن جرى وحكم له بالطهارة فهو طاهر و الله أعلم.
(1) البانياني: نسبة إلى البانيان وهي فرقة من الفرق الكافرة بالهند.
???