التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي أصابته الجنابة وأتى إلى المغتسل فلما أراد الغسل قال أغتسل من الجنابة طاعة لله ورسوله مره واحدة ولم يقل غير ذلك حتى فرغ من غسله

ايجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: يكفيه ذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي النائم إذا رأى الجماع وكان ماء دافقا خرج فوصل إلى دون رأس ذكره ثم أنتبه فلمس ثيابه وذكره فلم يجد بللاً ولا رطوبة فلما أن سكن اضطراب الذكر عصره فخرج منه شيء غليظ يشبه الجنابة أيكون بذلك جنباً ويلزمه الغسل أم لا؟ وكذلك أن كان خرج منه ذلك بغير عصره؟

الجواب: أن كان حين أنتبه من نومه وجد الشهوة باقية وخرجت هذه الجنابة باهتزاز البدن فعندي أن عليه الغسل وإن كان حين أنتبه وجد الذكر منتشرا ثم حين أسكن خرجت هذه الجنابة ولم يكن خروجها باهتزاز فهذه صفة الجنابة الميتة ولا غسل فيها عليه إلا موضع النجاسة والله أعلم

مسألة: ومنه ومن خرج من ذكره ماء دافق ووجد مع خروجه اللذه غير أنه خرج بلا نشر ولا اضطراب أيجب عليه الغسل بذلك أم لا؟ الجواب: والله الهادي إلى الحق والصواب أن كان خروجه بحضرة الشهوة وبعد ما خرج انكسرت الشهوة عنه فهذا عندي الغسل والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سعيد بن أمعد البهلوي - رحمه الله - إلى الشيخ محمد بن علي بن مسعود المنجي - رحمه الله ـ وفي الجنب إذا غسل موضع الجنابة هل يجوز له أن يقرأ القرآن

أم لا؟

الجواب: فنعم يجوز له إذا غسل فرجه ورأسه والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة لا يعجبني أن يقرأ الجنب القرآن حتى يغسل بدنه كله لأنه

???