التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٨٣جاء في الأثر لو ترك الجنب مقدار ظفر الإبهام من جسده أو الدرهم أو الدينار على العمد كان كأنه لم يغتسل و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المتيمم من الجنابة عند وجود الماء لأنه يفزع من وحشة الجن هل يجوز له بعد التيمم قراءة القرآن؟
الجواب: فنعم يجوز له بعد التيمم و الله أعلم.
مسألة: وفي الجنب والحائض أيجوز أن يذكر الله قبل الغسل أم لا؟ الجواب: فنعم والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي - رحمه الله ـ إلى الشيخ محمد بن على بن مسعود المنحي - رحمه الله ـ في الصبية الصغيرة إذا جامعها زوجها أعليها غسل الجنابة أم إذا غسلت موضع الفرج يكفي عن جميع الجوارح؟ الجواب: في ذلك اختلاف فقول عليها الغسل من جماع زوجها البالغ. و قول ليس عليها غسل و تغسل الفرج و موضع النجاسة و ليس عليها
غير ذلك.
مسألة
ومن غيره وفي رجل جامع زوجته ولم ينزل الماء وصلى بعد
ذلك صلوات ما يلزمه؟
الجواب: فعلى ما وصفت فعليه الكفارة قول لكل صلاة كفارة و قول خمس كفارات وقول كفارة واحدة و الله أعلم. قال الؤلف لعله معنى هذه المسألة إذا لم يغسل وصلى الصلوات و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد - رحمه الله ـ وفي من أغتسل من الجنابة ولم يتوضى كوضوء الصلاة إلا إذا أغتسل من الجنابة توضى للصلاة أتكون صلاته تامة أم فاسدة؟ الجواب: صلاته تامة و يجزيه وضوءه للصلاة و للغسل من الجنابة و الله أعلم.
???