التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

غسلا يكفيه أن لو نواه للجنابة فيعجبني أن يكون عليه البدل وكفارة واحدة تجزيه والله أعلم.

مسألة: ومنه وأفتاني عن امرأة جامعها زوجها حتى غابت الحشفة ولم يمنى وجهلت الغسل وفعل بها ذلك مرة أو مرتين ما الذي يلزمها؟ وأجابني بلزوم بدل جميع ما صلت قبل أن تغتسل تحتاط على نفسها

أن لم تعرف عدل ذلك وبكفارة واحدة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي مسافر جنب لا يجد الماء وقد عرف أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم بالتراب وصلى فتيمم للصلاة وصلى ولم يقصد بتيممه طهارة للجنابة بقلبه ولا بلسانه أبدا وإنما قصد بتيممه للصلاة كما كان يتيمم لها من قبل وهو غبر جنب أيجزيه ذلك أم ماذا

يلزمه؟

الجواب: يعجبني أن يكون عليه البدل للصلاة إذا لم يقصد بتيممه للجنابة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الجنب هل يجوز له أن يؤذن قبل الاغتسال أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق فجائز للجنب أن يؤذن لأنه جائز له يذكر الله

وهو جنب وأما القرآن فلا يجوز له أن يقرأ القرآن والله أعلم.

???