التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

الجواب: لم يعجبني عليه إلا البدل في مثل هذا لأنه جاء عن سليمان بن عثمان في مثل هذا أنه لم يوجب بدلا و لا كفارة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الصبي إذا لم يكن فيه شيء من علامات البلوغ غير أنه رأى في منامه أنه جامع فأمض الجماع ولم تخرج منه جنابة في نومه ولا في يقضته أيكون بذلك حكمه حكم البالغين أم لا؟

الجواب: لا يحكم هذا عليه بالبلوغ والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يعالج امرأته خ زوجته البكر قبل أن يفتضها ولم يمنى ولم يغتسل هو ولاهي ما الذي يلزمها؟ الجواب: أن كان معناك في لزوم الغسل فلا يلزمها غسل إذا لم يولج الحشفة في فرجها و لم يمنى على فرجها و الله أعلم.

مسألة: وفي الجنب إذا أغتسل من الجنابة قبل أن يريق البول و صلى ثم أراق البول فخرج مع البول جنابة و كانت باقيه في داخل ذكره من الجنابة الأولى أعليه فرض أن يغتسل ثانية لخروج ما خرج مما بقي من الجنابة الأولى و هل عليه بدل صلاته على هذا أم لا وبأي حجة

وجب عليه إعادة الغسل؟

الجواب: أما الحجة فلا أعلم بها و أما ما جاء به الأثر فأنه يلزمه الغسل ثانية وفي بدل الصلاة التي صلاها يجري الاختلاف والحجة عندي خروج الجنابة بالشهوة المتقدمة لأنها إذا خرجت عن شهوة لزمه

الغسل والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من خرج منه ماء دافق مع اضطراب أو شهوة فشمه فلم يجد به رائحة الجنابة فلم يغتسل غسل الجنابة ولكن أتضح

بالماء من العرق وتوضى وصلى صلوات ماذا يجب عليه؟ الجواب: أن كان أغتسل من العرق غسلا يكفيه لغسل الجنابة أن لو كان نواه لذلك فيعجبني أن يحتاط بالبدل ولا كفارة عليه و أن لم يغتسل

???