التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ إلى الشيخ الأجل راشد بن خلف حفظه الله وفي المريض إذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم وأعسره أن يوضيه غيره أعليه أن يطلب من حضره من أهله أن ييممه وذلك أن يضرب الصحيح بيده على التراب ويمسح بها وجه المريض ويديه أم تجزيه الصلاة بلا وضوء ولا تيمم إذا كان على هذه

الصفة؟

الجواب: في هذا قولان على ما سمعته من آثار المسلمين قول إذا لم يقدر الإنسان على تأدية فرضه إلا بالاستعانة بغيره من المعينين المتعبدين لم يكن عليه أن يستعين بغيره ويؤدي فرضه على ما يقدر من الإمكان وقول إذا قدر على المعين كان عليه أن يستعين به فعلى هذا عليه أن يستعين بمن ييممه بالتراب إذا أمكن له ذلك والله أعلم

مسألة: وفي المتوضي إذا توضى ونقص الماء على رجل منه كيف صفة تيممه لها وكيف لفظ النية؟

الجواب: كالذي يتيمم عند عدم الماء ولا فرق في ذلك.

مسألة: ومنه وفي رجل صلى بخاتم ذهب أعليه إعادة وضوءه

وصلاته أم عليه إعادة الوضوء؟ الجواب: لعله لا إعادة عليه إلا أن يكون صلى به

أنه

عناداً للمسلمين فعندي على قول من يقول المعاصي تنقض الوضوء عليه إعادة الوضوء وأما الصلاة فعليه إعادتها إذا صلى بخاتم ذهب من غير عذر على التعمد منه وإنما يجوز ذلك للنساء.

مسألة: ومنه وفي مسافرين نزلوا بمكان قد عرفوه من قبل أنه لا ماء فيه فتيمموا ولم يطلبوا الماء ولم يلاحظوا فلما قضوا صلاتهم مرت عليهم سحابه فأمطرت وكثر الماء ووقت الصلاة قائم اعليهم بدلها بالماء على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: عليهم بدلها بالماء إذ تيمموا بلا ملاحظة ولا طلب وأن فات الوقت فعليهم البدل وفي الكفارة اختلاف والله أعلم بذلك

???