التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

مسألة: ومنه وفي المتوضي إذا اضطجع وسهت عيناه نائماً بقدر ما يسبح قدر ثلاث تسبيحات انتقض بذلك وضوءه أم لا؟

الجواب: فنعم ينتقض وضوءه ولو كان بقدر ما يخطف الطير والله

أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله البهلوي - رحمه الله ـ إلى من سأله من المسلمين وأما الذي بوجهه دم وكان هذا الدم إذا غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلة والمضرة هل يجوز له التيمم لأجل النجاسة أم لا؟

الجواب: جائز له ولا كفارة عليه الله أعلم

مسألة: ومنه وأما الذي يتيمم للصلاة وهو في القرية خائف على نفسه من القوم ولا يقدر أن يصل إلى الماء؟

الجواب: فنعم جائز له التيمم والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي ترك التيمم للصلاة جهلاً منه هل عليه كفارة أم له عذر في هذا؟

الجواب: على قول عليه الكفارة إذا جهل التيمم والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن راشد بن عمر المفرجي - رحمه الله - إلى الشيخ محمد بن علي بن مسعود المنحي - رحمه الله - في من يتكلم بالكذب وهو متوضي وصلى من غير وضوء هل يلزمه كفارة

أم لا؟ الجواب: أن الكفارة فيها اختلاف قول عليه الكفارة لأن الكذب ينقض الوضوء والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي النساء إذا جلسن في الطريق وهن على وضوء

أينتقض وضوئهن أم لا؟

???