التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

مسألة: ومنه وكذلك أن توضت هذه المرأة للصلاة ولم تقدر أن تستر جوارح الوضوء اللاتي يجب سترها من شدة مرض أو ضعف أعني إذا توضت إلى أن تقوم من مصلاها للصلاة وحين وضوئها يكون عندها نساء يمسكنها لئلا تقع ومرة تكون وحدها هل يلحقها نقض وضوئها في إظهار جوارحها على هذه الصفة أم لا؟

مسألة: ومنه وأفتاني أن الجنب إذا تيمم جاز له دخول المسجد والله

أعلم مسألة: ومنه وفي تكلم بكلمة كفر غلطا منه ولم يكن بحضرته أحدو هو متوضي أعليه في ذلك توبة و استغفار أم لا وهل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟ الجواب: إذا كان ذلك منه على سبيل زلل اللسان ولم يكن منه ذلك على الجهالة لم ينتقض وضوءه ولا تلزمه توبة ومثل ذلك أن يكون قاصدا

أن يقول ليس لله شبيه فقال لله شبيه زلت لسانه بذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي مسافر أجنب في الصحراء وحضرته الصلاة فطلب الماء فلم يجده فتيمم وصلى ثم صار من مكانه ذلك فوجد الماء وهو مار في الطريق بعد فوت وقت صلاته التي صلاها فجاوزه ولم تغتسل به ناسيا لجنابته أترى إذا حان عليه وقت صلاة أخرى عند عدم الماء نقض تيممه الأول من الجنابة لوجوده للماء ونسيانه الغسل أم تيممه الأول تاما ولا يلزمه تيمم ثاني؟ الجواب: أن كان حين وجد الماء ذاكرا لجنابتة إلا أنه جهل وجوب الغسل عليه فيعجبني أن ينتقض تيممه وأن كان حين لقي الماء ناسيا لجنابته ثم ذكر بعد أن جاوز الماء فأرجو أنه في مثل هذا يجري

الاختلاف ويعجبني أن يتيمم للجنابة احتياطا والله أعلم.

???