التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١١مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي المصلى إذا كبر تكبيرة الإحرام وشك فى قوله أكبر أنه لم يحكمها جيداً فلم يعد التكبيرة من أولها و إنما أعاد كلمة أكبر وحدها وصلى على ذلك أترى عليه بدل صلاته على هذا أم لا؟ الجواب: لم أحفظ هذه المسألة بعينها و في قياس غيرها مما يشابهها عندي أن لا بدل عليه لأن أكبر كلمة قائمة بذاتها والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يبدأ بقراءة فاتحة الكتاب قبل أن يستوي قائماً في الركعة الثانية أو الثالثة فيقرأ بعضها أو أكثرها عند نهوضه قبل استوائه قائماً أتنتقض صلاته بذلك أم لا؟ الجواب: أن كان ابتدأ بقراءتها بعد أن خرج من حد القعود إلى القيام وقبل أن يستوي قائماً فقد أسا ولا يبلغ به عندي إلى نقض صلاته والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي من نسي صلاتين متواليتين أو غير متواليتين في حضر أو سفر عند عدم الماء أو جوده ثم ذكرهما وهو غير واجد الماء
ايجزيه أن يصليهما بتيمم وأحد على كل هذه الوجود أم لا؟ الجواب: جائز له ذلك عندي إذا صلاهما في مقام واحد و الله أعلم.
مسألة: وفي من أبتلى بخروج الريح من دبره دائماً دهره ليله ونهاره لا يستطيع لها دفعاً أبداً فإذا أراد الصلاة قائماً صلى ركعة ثم قام للثانية فقرأ بعض الفاتحة ثم أحس بخروج الريح فلا يقدر على ردها إلا أن يقعد و يضع عقب رجله في دبره و يمكث كذلك حتى يرتد الريح إلى الجوف ثم يقوم يتم الركعة ثم يقوم للثالثة مثل ذلك فيفعل كما يفعل ولا يستطيع غير هذا و إن صلى قاعدا أو واضعا دبره فوق عقبه كان أقل عبثا و اشتغالا و أن صلى قاعدا قعود التحيات لم يقدر على رد الريح إلا حتى يقعد على عقبه كيف يفعل هذا المبتلي عند فعل الصلاة وماذا يجب عليه وبماذا يؤمر ايجابا واستحبابا؟
???