التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١٢الجواب: لم أحفظ هذه المسألة بعينها منصوصة من الأثر إلا أني يعجبني لهذا على ما اعتبرته مما يشبهها من المسائل أن يصلي قائما فإذا جاءته الريح قعد على ما يمكنه من العقود الذي يصرف عنه الريح فإذا آمن منها قام فعلى هذا يكون دأبه إلى أن يتم صلاته لأن الله جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها و أن كان إذا قام إلى الصلاة أشتغل عن صلاته من قبل مدافعة هذا الريح و إذا قعد كان القعود أولى عندي على ما أمكنه من القعود الذي يصرف عنه الريح و أنا قليل العلم واهي الرأي ولا توفيق لنا وإياكم إلا بالله عز وجل.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا صلى بعض صلاته ثم أدخل رجل يده أو رجله أو رأسه بينه و ببين سجوده أتفسد صلاته بذلك أم لا؟
الجواب: فيما عندي أنها تفسد والله أعلم
.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا وصل في قراءة الفاتحة إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فنطق بالنون والسين والتاء من نستعين ثم عطس فانقطعت قراءته لأجل عطاسه أعليه إذا فرغ من عطاسه أن يبدأ بأول الكلمة فيقول نستعين أم يبدأ من حيث وصل فيقول عين كانت عليه القراءة سرا أو جهرا؟
الجواب: قال يبدأ بأول الكلمة والله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي المصلي إذا رفع كلتا قدميه من الأرض ساجدا أو قاعدا أو قائما متعمدا أو ناسيا أو جاهلا أتنتقض صلاته بذلك أم لا؟ آرايت إذا رفع إحداهما على ما وصفت لك أيكون القول سواء أم لا؟ الجواب: إذا رفعهما عامدا جاهلا في قيامه أو في سجوده فصلاته و أما إذا رفعهما خطاً فلا نقض عليه عندي و أما رفعه
منتقضة
إياهما على النسيان فلا أدري ما هذا النسيان إذا كان نسيانه في الصلاة أنه فيها أو نسي حفظه في المسألة فأن كان نسي حفظه في المسألة فهو بمنزلة الجاهل. و أن كان نسي أنه في الصلاة ففي ذلك
???