التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

الجواب: العاقل للصلاة عندي إذا عرف أن الصلاة فريضة على الناس وأن الله تعبدهم بها وأنها طاعة لله عز وجل والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من صلى الفريضة من صلاة الظهر أو صلى الفريضة والسنة ثم سمع الأذان لصلاة العصر على غفلة منه بالوقت ولم يتعمد على تضييع أعليه كفارة أم لا؟ الجواب: فيما عندي لا كفارة عليه حتى يعلم أنه فات الوقت من قبل أن يصلي وكان ذلك على التهاون من غير عذر والله أعلم

مسألة: ومنه وفي المصلي وحده فرضاً أو نفلاً وجاء الإمام وهو بعد لم يصل ركعة بعد فظن أنه لا يكمل صلاته قبل أن يحرم الإمام أو جهل ذلك فلما أقام الإمام نقض هو صلاته أيجوز له ذلك و يتم وضوءه أم لا؟

الجواب: لا نقض على وضوءه عندي على هذه الصفة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز عد التسبيح والتهليل والتكبير والركعات من الصلاة من غير رياء إلا ليعرف ما بلغ إليه وأن كان لا يجوز فما معنى ما قيل من قال ذا أوذا فله كذا أوكذا من الأجر؟

الجواب: والله الموفق إلي الحق والصواب لا يضيق عد ذلك إذا كان قصده الفاعل لذلك ترتيبا لفعل الخير ويجد في ذلك نشاطا لنفسه في الطاعة ولم يكن قصده الرياء وحب الثناء على ذلك والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من نقض صلاته لشيء لا يجوز له نقضها منه ومثل ذلك إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم نقضها لأمر لا يجوز له نقضها منه أينتقض منه وضوءه أم لا؟

الجواب: فيما عندي أن نقض الصلاة من غير عذر معصية لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم (سورة محمد: الآية33) وعلى قول أن المعاصي تنقض الوضوء فعندي أنه ينقض وضوءه على هذا القول والله أعلم.

234