التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤١يعجبني أن يقولها بعدما دخل في الحمد فإن كان بقيت له قراءة فيعجبني أن يقولها عند مبتدأ القراءة وأن لم تبق له قراءة فقد تمت صلاته في أكثر القول والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الذي يصلي ولم ينصب سترة كان في بر أو بلد تجوز صلاته وتتم أم لا؟
الجواب: هي تامة إذا لم يمر عليه شيء مما يقطع صلاته إلا أن يتعمد لخلاف السنة فأخاف عليه النقض والله أعلم.
مسألة: من منثورة ويوجد عن بعض الفقهاء. قال يستحب عشر ركعات ركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العتمة وركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعد طلوع الشمس فهذا ما قيل يستحب
مسألة: وفي النية قبل تكبيرة الإحرام والاستعاذة التي بعد تكبيرة الإحرام إذا لفظ بهما الإنسان بلسانه و سمعهما من نفسه يبلغ به إلى فساد صلاته أم لا؟ الجواب: جوابه فلا فساد عليه إلا فى الاستعاذة إذا تعمد على ذلك من غير عذر ففي نقض الصلاة اختلاف
مسألة
:
ووجدت في بعض الكتب مسألة أن من فسدت عليه صلاته ووقتها بعده ممكن حتى يصليها فى وقتها ذلك وأبدلها من بعد أنه لا كفارة عليه أتعرف ذلك من قول المسلمين وتراه عدلا أم هو شاذ عن قول أهل العدل؟
الجواب: فلا يخرج من قول أصحابنا بل موجود شبه هذا على بعض قول المسلمين في بيان الشرع بل نأمره بالاحتياط عند الإمكان ومن توسع بقول من أقاويل أهل العدل فلا يخطئ والله أعلم وأسئل
المسلمين.
240