التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

مسألة: وسألته عن المصلى أيقدم يديه أم ركبتيه عند خروره

للسجود؟

الجواب: قال يقدم يديه أولى للخضوع والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي يشد إزاره وهو يقرأ الإقامة خوفا أن يسبقه الإمام وذلك قبل التكبيرة الإحرام؟

الجواب: جائز ذلك قبل تكبيرة الإحرام و الله أعلم.

مسألة: ومن جوابه وأما المريض إذا كان يقدر على القيام وصلى قاعدا جهلا منه أعليه كفارة أم لا؟

الجواب: فأرجو أنه أجاب بالكفارة عليه و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفى المصلي إذا لم تعتدل قدماه عند سجوده وكانت أصابعه كأنها مائلة غير معتدلة غير متعمد لذلك أو متعمدا أينقض ذلك صلاته أم لا؟ الجواب: فيه اختلاف قول يكون إلى السماء وقول يكون إلى الأرض

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد - رحمه الله ـ وفي القادر على القيام للصلاة العاجز عن السجود لها لعلة أيصلي قاعدا أم قائما؟ الجواب: في ذلك اختلاف واحب قول من قال عليه القيام إذا كان قادرا

على القيام ويومي للسجود قاعدا أن أمكنه القعود والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - وفي من نسي الاستعاذة حتى قال بسم الله ايرجع إلى الاستعاذة بعدما قال بسم الله أم لا؟ وإذا ذكرها في آخر ركعة من صلاته و قد دخل في قراءة الحمد متى يستعيذ؟ الجواب: إذا دخل فى البسملة فلا يقولها لأن البسملة من الحمد ولا

???