التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

مسألة: ومنه وكيف صفة الضمه من اسم الله على الهاء في تكبيرة

الإحرام؟ الجواب: تكون بالتقاء الشفتين ضمة خفيفة و إذا أمكن الضمة تصير واوا والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة إلا أنه يجعل بين الشفتين نفسا لئلا يلتقيا وتصير الضمة ميما و الله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي الركوع والسجود والقراءة وجميع الفرائض التي تكون في الصلاة أيكون ذلك في صلاة الفريضة فريضة وفي السنة سنة وفي النافلة نافلة وعلى المصلي إذا وصل إلى الركوع أو السجود أن يعلم أن ذلك فرض أم لا؟

الجواب: كل ذلك فريضة في جميع الصلوات والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة كيف يكون الركوع في النافلة فرضا و هي كلها بركوعها و سجودها وقراءتها نفل و قد أجاز المسلمون صلاة النافلة أن تصلي في القعود بلا ركوع ولا سجود ولا قيام ولو كان المصلي يقدر على ذلك كله والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي من وجه و أقام في موضع القراءة في الصلاة سهوا ثم ذكر فقرأ أو أتم صلاته أتتم صلاته على هذا أم لا؟ الجواب: يعجبني أن تتم صلاته لأن الإقامة والتوجيه داخلان في أمر

الصلاة ويعجبني أن يسجد سجدتي السهو إذا سلم و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من سجد قبل أن يركع ساهيا ثم ذكر قبل أن يتم سجوده أعليه أن يقوم حتى يستوي قائما أم يقوم حتى يكون كالراكع ويضع يديه على ركبتيه راكعا أم كيف الرأي في ذلك؟ الجواب: يقوم إلى أن يصل إلى حد الركوع على ما سمعته من الأثر والله

أعلم.

242