التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

ثم ذكر أن ليس عليه قراءة غير الفاتحة أله أو عليه أن يتم السورة أم يركع قبل أن يتمها على هذه الصفة و هل عليه إذا ركع قبل تمامها نقض على هذه الصفة أم لا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً؟ الجواب: وبالله التوفيق إني اعتبرت هذا و الوقف بعقلي فلم أجد فيه تصريح كفر و إذا لم يكن فيه تصريح كفر جاز المصلي إذا ذكر أن يقف عليه في الصلاة التي ليس فيها قراءة سورة لأنه إذا وقف عليه الواقف عند السامع يحتمل له أراد بقوله هذا و لم يكن له هذا الوصف يعني وصف الوالد والولد أو معناه و لم يكن له والد والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الصفا (1) المنقطع الذي جاء أنه لا يصلي عليه كيف

صفته؟

الجواب: إن اعتبرنا هذه المسألة فكان اعتبارنا فيها أنه إذا كان قيام المصلي في صفاة ويسجد في صفاة غيرها منقطعة عن الصفاة التي قام فيها والله أعلم.

الصفا: الصخر الأملس إنظر مختار الصحاح مادة صفا.

256