التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦مسألة
: و منه و جوابه في الذي يصلي الصلاة تامة و نيته تأدية الفرض إلا أنه لم يتابع قلبه معاني الكلام؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أن هذا يكون مؤدياً لفرضه إلا أنه غير مثاب عليه إلا أن يتعمد على التفكير في غير أمر الصلاة على العمد منه ذكر النهي فيعجبني أن يكون هذا صلاته منتقضة و الله أعلم.
بذلك مع
مسألة: ومنه و في المسترسل البطن إذا صار بحد من يجوز له جمع الصلاتين في الحضر أيكون مثل المسافر أن شاء صلى الأولى والآخرة في وقت الأولى وأن شاء أخر الأولى إلى وقت الآخرة وصلاهما جمعاً في وقت الآخرة وأن شاء توسط الوقتين و صلى في آخر وقت الأولى وأول وقت الآخرة أم بينهما فرق وأن صلاهما في أول وقت الأولى أو أخر الآخرة جمعاً أعليه في ذلك بأس أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق على ما سمعناه من الأثر أن جميع ما ذكرته جائز له إذا صار بحد من يجوز له الجمع عند المسلمين والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يرفع قدميه عند رفع رأسه من السجود متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً أتنتقض بذلك صلاته أم لا؟
الجواب: أما المتعمد فعلى ما سمعناه من الأثر أن عليه النقض إذا كان ذلك على غير الجهل و أما الجاهل فبعض نزله بمنزلة الناسي و بعض نزله بمنزلة المتعمد ولا يعذره بجهله و أما الناسي فلا أدري ما هذا النسيان فإن كان نسي علمه الذي عمله فهو عندي بمنزلة الجاهل و أن كان نسي أنه في الصلاة و يظن أنه في غير الصلاة فيعجبني أن يكون عليه النقض ولا يخلوا عندي من الاختلاف وأن كان معناك في النسيان أنه اخطى في رفع قدميه على غير التعمد منه لذلك فلا نقض عليه والله
أعلم.
مسألة: ومنه و في المصلي صلاة الظهر إذا سهى فقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد حتى وصل إلى قوله لم يلد و لم يولد و لم يكن
255