التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - إلى الشيخ راشد بن خلف المنحي - رحمه الله - ما تقول - رحمك الله - في الجماعة إذا كان بين سجودهم و بين عقبي الإمام مقدار ذراعين أعني الصف الأول ثم مر كلب غربي سجودهم بمقدار ذراع و لو مضى الكلب على قصده لكان ممره خلف الإمام لكنه لما وصل قرب الإمام أنحرف راجعا أينقض على من مر قدامه على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أنه ينقض عل من مر قدامه على هذه الصفة أذا كان إن لو مضى في مروره يمر خلف الإمام والله أعلم.

و

مسألة: ومنه و في من دخل في صلاة الإمام و قد فاتته ركعة تامة القراءة من ركعة أخرى فلما فرغ الإمام من صلاته قام هو ليأتي بما عليه فظن أنه لم يفته من الصلاة إلا القراءة فقام فقراً وخر قاعدا ثم

ذكر أن عليه ركعة تامة غير القراءة كيف يفعل و بماذا يؤمر؟ الجواب: يؤمر أن يرجع إلى قيامه ويركع ويسجد ثم يقوم ويتم ما فاته من القراءة من الركعة الثانية وهذا إذا لم يفعل شيئا ينقض صلاته بعد قعوده والله أعلم.

مسألة: و منه و في إمام الجماعة إذا كبر تكبيرة الإحرام و أراد قراءة الفاتحة وكرر البسملة مرتين أو أكثر قبل الفاتحة أتنتقض بذلك صلاته و صلاة الجماعة أم لا؟

الجواب: إذا كان ذلك على العمد فعندي أنها تنتقض صلاته. و أن كان على النسيان أو التثبيت لم تنتقض صلاته. وأما صلاة الجماعة إذا علموا بنقض صلاة إمامهم فعلى قول لهم أن يقدموا غيره يتم بهم الصلاة فعلى هذا القول لم تنتقض صلاتهم مع صلاته. وقول يتموها فرادي. وقول إذا انتقضت صلاة الإمام بوجه من الوجوه انتقضت صلاة من خلفه لأن صلاتهم متعلقة بصلاته والله أعلم بالصواب.

258