التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠مسألة: و منه و في المصلي جماعة إذا قال أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات جماعة مستقبلاً إلى الكعبة و لم يقل بصلاة
الإمام ولا بصلاة الجماعة ايستقيم له هذا اللفظ و يجزيه أم لا؟ الجواب: لا يبلغ به هذا إلى نقض صلاته عندي والله أعلم. إذا كان قاصداً بقلبه صلاة الجماعة و الله أعلم.
.
مسألة: ومنه وفي إمام الجماعة إذا كان عليه القعود للتشهد الأول فقام ناسياً بتكبيرة فسبح له بعض الجماعة فقعد بلا تكبيرة أتجزيه التكبيرة التي قام بها في حال نسيانه و تتم صلاته على ذلك كان جاهلاً أو متعمداً أم لا تتم على الحالين جميعاً؟ الجواب: أما في النسيان و الجهالة فيعجبني أن لا نقض في ذلك. وأما على العمد لخلاف المسلمين فيعجبني النقض و الله أعلم.
مسألة: و منه و في قوم يصلون جماعة فانتقضت صلاة رجل من وسط الصف المقدم وخرج من الصف و قد صاروا في التحيات الأولى قاعدين اعليهم أن يرجعوا قعوداً ليسدوا الفرجة من حين خرج الرجل أم حتى ينهضوا للقراءة قياماً و كيف رأيك في ذلك؟ الجواب: فيما يعجبني أن يرجعوا قعوداً متوركين وأن تركوا ذلك إلى أن يقوموا فأرجو انه لا يخرج من الحق و الله أعلم.
مسألة
: و منه و في من يصلي خلف من لا يتولاه جماعة فيقول أصلي بصلاة الإمام أو يصلي خلف ولي له فيقول أصلي بصلاة الجماعة أيضر ذلك صلاته أم لا؟ وهل ترى من لفظ مجملاً يقوله المصلي سواء خلف الولي و غير الولي فأن يكن فعلمناه؟ الجواب: لم أقف على هذه المسألة بعينها من الأثر وفيما عندي أن هذا لا يبلغ به إلى نقض صلاته لأن هذه هي صلاة الجماعة و لو كان الإمام وليا لم تسم إلا صلاة جماعة و هذا مجمل اللفظ عندي. و كذلك إذا قال بصلاة الإمام عند غير الولي لم يبدل لأنه صلى بصلاته و
259