التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

مسألة: ومنه و في المأموم إذا كان لا يراقب الإمام إلى أن يقطع صوته من تكبيرة الإحرام و غيرها ولكن لا يبتدي قبله بل يتبعه حين يبتدي هل عليه كراهية أم لا؟

الجواب: فنعم عليه الكراهية في ذلك و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي الإمام إذا كان يصلي التراويح ما أفضل له أن يعترض من القرآن مثل التسبيح و الوعظ و يقلع الآيات أم أفضل له قراءة السور القصار أم كله سواء؟

الجواب: كله سواء ولا نحفظ فيه فرقا و الله أعلم

مسألة: ومنه وما حد التطويل الذي يكره للإمام من قراءة أو غيرها؟ الجواب: أنه يكره له تطويل الركوع والسجود و أما القراءة تكره إذا تملل الجماعة ويصلي بهم صلاة أضعفهم.

مسألة

و منه و في إمام المسجد إذا أتى إلى المسجد في وقت الصلاة و لم يحضر عنده إلا رحل واحد أعليهما لزوم أن يصليا جماعة أم لا؟ الجواب: فنعم عليهم لزوم على قول الذين يقولون أنهما جماعة و الله أعلم.

مسألة: وإن لم يصليا جماعة أيكونان أثمين أم لا؟ الجواب: مانقدر أن نقول أنهما أثمان والله أعلم.

مسألة: وهل لهما فضل الجماعة أن صليا جماعة أم لا. و أين محل المأموم عن الإمام في الصلاة إذا كانا أثنين؟ الجواب: لهما فضل الجماعة ويكون المأموم عن يمين الإمام متأخراً

عنه قليلاً والله أعلم.

???