التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢من ذلك من عذر لهم لسبب في عجلة في شيء يخافون فوته فأرجو أن لا يأثموا و لكل أمرء ما نوى والله أعلم.
مسالة: ومنه وأن حضر أحد من الجماعة ممن تقوم بهم الصلاة أيلزمه انتظار أم لا؟
الجواب: إن كان الذي تخلفوا ممن عادته المرابطة على الجماعة ولم يتركوها إلا من عذر فلا يستحب له انتظارهم على ما جاء في به الأثر من الانتظار إلا أن يكون من عذر لأن هذا من التعاون على البر والتقوى و الله أعلم
مسألة: و منه و في المسافر إذا صلى المغرب بجماعة مقيمين و ليس عنده أحد من المسافرين و أضاف إليها العشاء الآخرة والوتر و صلاهما صلاة نفسه أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: على قول من يقول بإجازة صلاة المقيم خلف المسافر جاز ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه وهل يجوز للرجل أن يتخطا للصلاة عن المسجد الذي هو جاره إذا لم يقم به أحداً غيره أم لا؟ أرايت إذا كان لا يأتيه فيه جماعة إلا واحدا أو أكثر بقليل ولا يأتيه أحد ليدرس هو وأياه أم لا عذر له في ذلك؟
الجواب: والله الموفق للصواب على ما نحفظه من الأثر في عمارة الجار من المساجد تشديد و يعجبني له أن يصلي فيه و لو وقع له رجل واحد لأن الاثنين جماعة في أكثر قول المسلمين ولو صلى و أراد أن يذهب
إلى غيره فيفعل وأن لم يقع له أحد فعسى أن يكون له العذر.
مسألة: وإذا اعتمر جاري من المساجد أعلي أن أصلي في الأقرب من المساجد فالأقرب أم إذا أعتمر جاري يجوز لي أن أتخطأ حيث شئت؟ الجواب: فعلى ما وصفت فإذا أعتمر الجار فيتخطا حيث شيء أراد هكذا حفظنا من الأثر.
???