التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥مسألة: ومنه وفي المأموم إذا لحق الإمام يقرأ السورة و لم يقرأ هو الحمد أيؤخر الحمد و يستمع السورة أم يقرأ الحمد و يؤخر السورة أم
كيف الوجه؟
الجواب: الذي نحبه أن يؤخر الحمد و يستمع السورة و أن أخر السورة و قرأ الحمد فجائز و فيه قول أنه يقرأ الحمد و يستمع السورة على قول و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - وفي الإمام الذي يصلي بالجماعة و كان أكثره داخلاً في المحراب أو كله يجوز أم لا؟ الجواب: إذا كان داخلاً كله في المحراب و لم يرى الجماعة منه شيئاً فلا يجوز ذلك وأن كان داخلاً بعض جسده فلا بأس
مسألة: و في الإمام إذا أراد أن يصلي نوافل في جانب المحراب و لم يكن زائلاً عنه أيجوز أم لا؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان إمام المسجد وإنما قيل أنه مكروه له ذلك ولا يبلغ به فساد و الله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - وهل يجوز للذي يصلي بجماعة أو غير جماعة بقميص رقيق و سراويل إلا أن السراويل لا تصل إلى سرته أم لا يجوز ذلك؟ الجواب: أن كان ساترا من سرته إلى ركبته بالسراويل فلا بأس عليه و إن كان ظاهراً منه ما هو أسفل من السرة ويرى بالعيون من قبل رقة الثوب فلا يعجبني له أن يصلي بالناس على هذا لأن الإمام ينبغي له أن يكون أفضل من المأمومين في اللباس و العلم و صحة البدن و التقوى و أخاف أن يلحقه الإثم إذا تعمد على ذلك من غير عذر و الله
أعلم بالصواب
284