التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

مسألة

: و منه و في من يصلي مع الإمام جماعة وعرضة السهو حتى لم ينتبه إلا والإمام يقرأ السورة و لم يدر هو في وقته ذلك أنه قرأ الحمد أم لا. ما يعجبك له و كيف يفعل إذا لم يكن له غالب ظن أو له غالب ظن؟

الجواب: على ما جاء به الأثر أن المأموم إذا انتبه و هو يستمع السورة فشك أنه قرأ الحمد أم لا. ففي ذلك اختلاف قول عليه ان يقرأ الحمد حتى يصح عنده أنه قرأها وقول عليه قرأتها حتى يصح أنه لم يقرأها و أنه إذا كان عنده أنه يستمع السورة حين أنتبه فليس عليه

يعجبني

قراءة الحمد حتى يعلم أنه لم يقرأ والله أعلم.

مسألة: ومنه وكذلك الإمام إذا قصد ليصلى بالجماعة فقام في موضعه فسهى أيضاً حتى دخل في الصلاة و لم يجهر بشيء منها لا بإقامة و لا تكبير الإحرام والجماعة منتظرون له بعد ما يعجبك له أن يمضي على الصلاة وحده أم ينقضها ويرجع إلى الإقامة بالجهر و يصلي بالجماعة؟

الجواب: يعجبني له أن يستأنف الصلاة بالجهر و يصلي بالجماعة و

الله أعلم.

مسألة: و منه و أما المأموم إذا سبق الإمام بتسبيح الركوع أو السجود خمساً أو سبعاً ولا يقف يرقب الإمام ساكتاً

فإنه يسبح

مسألة

: و منه و في من يصلي طرف الصف المقدم، فخرج الرجل الذي يليه من الصف، و مكث هو مقامه الأول و بينه و بين الصف فرجه حتى قضى حدا أو ركعة من صلاته، ثم زحف أتتم صلاته على هذا أم

تفسد؟

الجواب: إن كان قد علم بخروج صاحبه فقضى حداً فلم يزحف بعدما خرج صاحبه وكان ذلك من غير عذر فعندي أن صلاته تنتقض على

معنى ما سمعته من آثار المسلمين

•

285