التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨مسألة: ومنه و في إمام الجماعة في صلاة الفجر إذا قرأ الفاتحة، وبسمل لقراءة السورة، ثم تحير فلم تحضر في قلبه سورة يقرأها فقال كأنه يريد يبسمل ثانية ثم ذكر سورة فقرأها أتنتقض صلاته ب ب وصلاتهم بقوله: ب ب أم لا يضر ذلك صلاتهم كلهم؟
الجواب: على ما سمعناه من الآثار في مثل هذا أنه لا نقض عليه و لا عليهم على هذه الصفة و الله أعلم
مسألة
: ومنه وفي المصلين صلاة الظهر جماعة إذا صلوا ركعتين، ثم خرج رجل منهم من الصف المقدم، وتركوا مكانه فرجه ولم يسدوها حتى قضوا صلاتهم أتنتقض صلاة الذين قطعت الفرجة بينهم وبين الصف المتصل بقفوه الإمام أم لا؟ أرايت إن كانوا تركوا فرجة بينهم و بين الصف من أول صلاتهم أيكون القول في ذلك سواء أم بينهما فرق؟ الجواب: أن كانت الفرجة قدر مقام رجل وتركوا سدها على العمد منهم بغير جهالة فصلاتهم عندي منتقضة وإن كان ذلك بجهل منهم وكانوا من الثلاثة فصاعداً لم تنتقض صلاتهم فيما يعجبني من الأقاويل و من الاثنين اختلاف. و كذلك في الواحد على الجهالة و هذا إذا كان في الصف الأول و الله أعلم.
مسألة: وفي المأموم إذا قعد أمامه التشهد الأول فأبطأ فظن المأموم أنه قد سهى فسبح له أيضر ذلك صلاته كان الإمام ساهياً أو غير ساح
أم لا؟ الجواب: على ما اعتبرناه من معاني آثار المسلمين أنه إذا وقع تسبيحه بعد أن اطمأن قلبه بسهو الإمام في طول قعوده في التحيات لم يكن عليه نقض في صلاته والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلين جماعة صلاة الظهر و قعدوا للتحيات الأولى فسلم إمامهم سهواً، فقال من بالصف الأول منهم لم نصل إلا ركعتين فقام الإمام لإتمام الصلاة واتبعه الذين بالصف الثاني و أهل
???