التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

مسألة: ومنه و في إمام الجماعة إذا صلى بعض صلاته، ثم أحدث حدثا يفسد عليه صلاته، فأمر رجلاً يصلي طرف الصف أن يتم بالقوم صلاتهم أعلى المأموم أن يسعى أو يزحف حتى يقوم موضع الإمام الأول، أم يتقدم في موضعه ذلك و يكون حيث يأخذ قفوته رجل واحد من طرف الصف و يؤمهم هنالك؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر إن تقدم حيث يكون أحد من الجماعة قفوته جاز ذلك كان مكان الإمام الأول أو غيره و الله أعلم

مسألة

منه و في الإمام إذا زاد في القراءة كلمة غلطاً أو جاهلاً و ذلك مثل أن يقول من غير المغضوب عليهم أو يقول ثم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أيفسد ذلك صلاته وصلاة من صلى خلفه أم لا؟ الجواب: أما على الجهالة ففي ذلك اختلاف قول تفسد وقول لا تفسد ويعجبني فسادها وأما على النسيان ففيه اختلاف أيضا ويعجبني تمامها والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المأموم إذا قال: أصلي فريضة صلاة الظهر جماعة أربع ركعات مستقبلاً إلى الكعبة. أيكون هذا اللفظ تام، أم يجزيه كأن يصلي خلف من يتولاه أو خلف من لا يتولاه؟ الجواب: أما على هذا اللفظ إذا كان قصد بنيته صلاة الجماعة فهي كافية عندي كان الإمام ولياً أو غير ولي. وأما ما يعجبني أنا من اللفظ أن يقول أربع ركعات صلاة جماعة فهذا و الله أعلم.

مسألة

: و منه و في المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام، و استعاذ، و بسمل، ثم ركع الإمام، فركع معه و قضى صلاته. أعليه إذا أراد أن يأتي بما قاته من القراءة أن يبسمل أم مجزية البسملة التي قالها بعد تكبيرة

الإحرام، ويبتديء بقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الجواب: أما على قول من يقول أن البسملة من الحمد و هو المعمول به عندنا فليس له أن يقولها ثانية عند الوثبة و الله أعلم.

286