التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

مسألة: ومنه وفي مقيم صلى بصلاة إمام مسافر صلاة العشاء الآخرة صلى صلاة العصر و فاتته ركعة من صلاة الإمام كيف يفعل على ما يعجبك من القول؟

الجواب: فيما يعجبني من القول أن يجعل الذي فاته من الركعات أول صلاته والذي أدركه هو آخر صلاته إلا أن في ذلك فرقاً بين صلاة العشاء الآخرة و العصر لأنه إذا أدرك ركعة من صلاة العشاء الآخرة فحين سلم الإمام قام، وأتى بركعة، وقرأ فيها الحمد و سورة، ثم قام، وأتى بركعة، و قرأ فيها الحمد وحدها لعله (?) و سورة ثم قعد للتحيات فقرأ إلى عبده ورسوله، ثم قام وأتى بركعة بالحمد وحدها، ثم قام للوثبة، وقعد و أتم التحيات، و سلم و أما صلاة العصر فليس فيها قراءة سورة في الركعات الباقيات و فيه قول غير هذا أن يجعل الذي فاته هو آخر صلاته والله أعلم

مسألة: و منه وفي من يصلي بالناس جماعة فيشدد الواو من قوله: لترون الجحيم أو يخفف النون منها و يقول: إنه لا يعرف إلا هكذا أتنتقض صلاته وصلاتهم بذلك أم لا؟ و كذلك يشدد الراء من أكبر في تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبير أتفسد صلاته وصلاة من أم به على ذلك أم لا؟ الجواب: أما تخفيف النون و تشديد الواو فعندي أنه لا يبلغ به إلى نقض صلاته على قياس ما يشبه هذا من المسائل و أما تشديد الراء من أكبر فلا أحفظ فيه شيئاً بعينه وأخاف أن تنتقض صلاته لأنه يتبدل المعنى و الله أعلم.

مسألة: وفي المصلي بالناس جماعة إذا قرأ: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى ثم رجع فقال: فسنيسره للعسرى و أتم السورة أتتم صلاته وصلاتهم على هذا

أم كيف يؤمر أن يقول ويفعل؟

(1) هكذا ورد لفظ السؤال. وربما أراد أنه قرأ الحمد ولم يقرأ سورة أخرى.

???