التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

الجواب: إن كان ذلك منه على وجه الجهل فإن صلاته تنتقض، وصلاة من صلى خلفه وإن كان منه ذلك على وجه الخطأ فقد سمعت في الأثر أنه يختلف في نقض صلاته والله أعلم بالصواب

مسألة: ومنه وفي المصلي بالناس جماعة إذا قال في الفاتحة أياك بفتح الألف، و تخفيف الياء أتفسد صلاته، و صلاتهم بذلك

أم لا؟

الجواب: على ما سمعناه من الأثر أن هذه اللحنة لم تعد في اللحن الذي أنها لا تنقض إذا لم يتعمد عليه

الفاتحة وعندي

ينقض الصلاة في القارئ مع العلم أنها ليست كذلك و الله أعلم.

مسألة: وفي من أكل ثوماً وصلى في المسجد جماعة و الناس يتأذون من رائحة الثوم الذي أكله، و ربما يشغل بعضهم عن صلاتهم أيأثم بذلك أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أنه جاء النهي أن يأكل الرجل البصل، والثوم، فيدخل المسجد إلا أنه جاء في الأثر: إذا أكل منهما، أو من بعضهما يحتال في تخفيف الرائحة، و لم يجعلوا له عذرا عن الجماعة من أجلهما و لا أقوى على تأثيمه إذا لم ينو في ذلك ضرا للمسلمين و إنما أكل ذلك لصلاح أراده لنفسه لأنهما ليسا بمحرمين و الله أعلم.

مسألة: و منه و في من يصلي مع الإمام في الصف الأول ركعة، ثم فسدت صلاته، فابتدأ الصلاة في مكانه ذلك وسط الصف، و صلى ما أدرك، و أبدل ما فاته أتراه في ذلك مصيباً، و تتم صلاته، و صلاة من بحذائه من طرف الصف كانوا قليلاً أو كثيراً أم لا؟ الجواب: جائز له ذلك إذا أدركهم في الحد الذي هم فيه و مثل ذلك إذا ركع معهم ركعة، وقام للركعة الثانية انتقضت صلاته فرجع إلى التوجيه، وأحرم، وأدركهم في الركوع والله أعلم

???