التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٠١أو أكثرها وعليه أن يقرأ إلى والطيبات ويلحق الإمام إذا خاف أن خاف أن يسبقه الإمام بقراءة الحمد كلها أو أكثرها كان في صلاة الجهر أو السر وإن كان يجوز له ذلك أعليه أن يأتي ما بقي عليه؟ الجواب: ليس له أن يترك شيئا من التحيات على العمد، وليست هي الحمد إذا لم يدرك قرأتها كلها كان له أن يتركها إذا خاف أن يسبقه، و يأتي بما تركه إذا لم سلم الإمام والله أعلم
مثل
مسألة: ومنه وفي إمام ومأمومين أرادوا أن يصلوا جماعة وأحد المأمومين مقعدا لا يقدر على القيام أتستقيم لهم الصلاة وتتم لهم جمعيا إذا صف المأمومون خلف الإمام صفا على هذه أم لا أم تكون صلاتهم على غير هذه الصفة أم لا؟
الجواب: لم يضق عندي إذا صفا خلف الإمام على هذه الصفة و الله
أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد - رحمه الله - وما تقول في إمام جماعة كبر تكبيرة الإحرام سرا سهوا منه، ولم يكبر لعله سبح له الجماعة نسيانا أو جهلا، حتى قضى صلاته بتلك التكبيرة أتتم صلاة الإمام وصلاة من صلى خلفه؟ الجواب: أما صلاة الإمام ففيها اختلاف و أما المأمومون فعليه النقض و الله أعلم.
مسألة: ومن غير الكتاب من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه - رحمه الله - و ما تقول في الإمام المسافر إذا صلى بالمقيمين جماعة صلاة المغرب وأراد أن يضيف إليها صلاة عشاء
الآخرة فكيف لفظ نيته في ذلك على القول الجائز ذلك؟ الجواب: و بالله التوفيق يقول [أصلي فريضة صلاة المغرب ثلاث ركعات إماما لمن يصلي بصلاتي و لمن يأتي و أضيف إليها فريضة صلاة العشاء الآخرة ركعتين صلاتي جمع صلاة سفر أداء الفرض] و الله أعلم