التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله - إلى الشيخ الأجل راشد بن خلف - رحمه الله - وفي المسافر إذا أخر الظهر إلى العصر، وقام يصليهما في وقت العصر، فقال: أصلي فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين، وأضيف إليها فريضة صلاة العصر الحاضرة ركعتين أصليهما جمعا صلاة سفر أيستقيم هذا اللفظ و تتم عليه صلاته أم هذا لفظ غير مستقيم حتى يقول أضيفها إلى فريضة صلاة العصر الحاضرة؟

الجواب: إن المأمور به على اللفظ المؤخر وفي اللفظ الأول على الجهالة لا يبلغ بصاحبه إلى النقض عندي إذا كان قصد نيته الجمع ولو بدل

اللفظ والله أعلم.

مسألة

و منه وفي المسافر إذا صلى العتمة والفجر والظهر والعصر كل صلاة ركعتين والمغرب ثلاثا غير أنه لا يقول صلاة حضر و لا سفر أتتم صلاته على هذا أم عليه بدلها؟ الجواب: إنه إذا كان في قلبه أنه يصلي على هذه الصفة من أجل أنه مسافر فلا بدل عليه عندي والله أعلم.

مسألة: ومنه و في من يجمع الصلاتين في السفر في وقت الأولى أو الآخرة فلما سلم من الأولى نفخ بأنفه أو بفيه، ثم قام يصلي الثانية أيصح له ذلك أم لا؟

الجواب: على قول من يقول إنهما إن جمعا صارتا صلاة واحدة، وعلى قول من يقول إن النفخ كلام فأن الأولى تنتقض عليه، وعلى قول من يقول إنهما صلاتان فلا نقض عليه، وأكثر القول إن كان جمعهما في وقت الأولى فهما صلاتان وإن كان في وقت الآخرة فهما صلاة واحدة، وقيل هما صلاتان على كل حال، وقيل هما صلاة واحدة على كل حال و الله أعلم.

302