التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤مسألة: وفي مسافر تزوج امرأة من بلدها، وشرطت عليه أن يسكن معها في بلدها أو شرطت عليه أن يسكنها في بلدها أيجب عليه أن
يتم الصلاة في بلدها على كلا الشرطين؟ ومتى يجب عليه الإتمام
بلدها
الجواب: أما إذا شرطت عليه أن يسكن معها فأجابها إلى ذلك فما دام على هذه النية فيلزمه التمام، ومتى رجع عن هذه النية، وخرج مسافرا يتعدى الفرسخين فحينئذ يقصر في هذا البلد، لأن هذا شرط غير ثابت عليه. و أما إن شرطت هي سكنها في بلدها فهو يقصر في بلدها إذا لم يتخذ بلدها وطنا يتم منه والله أعلم
مسألة
و منه وفى امرأة من أهل نزوى تزوجها رجل من أهل منح، ثم خالعها زوجها من بعد أن سكنت معه في منح، وأتمت الصلاة بتمامه، ثم خرجت من منح إلى فرق، ثم رجعت إلى منح، فقال لها رجل جاهل صلي صلاة سفر إن كنت لم تتخذي منح وطناً فإن ذلك جائز لك، لأنك قد خرجت إلى فرق فقبلت قوله وصلت قصراً أو جمعاً قدر شهر أو أكثر، ثم قيل لها: إن عليها التمام، لأنها لم تتعد الفرسخين ماذا يجب عليها فيما صلت قصراً وجمعاً أيجزيها البدل أم
عليها البدل و الكفارة؟
الجواب: فنعم يجزيها البدل عندي لأنها صلت على فتيا من من وجه غير هذا والله أعلم
أفتاها
مسألة: ومنه وفي من له بنات و أراد سفراً بعيداً أله أن يؤكل في تزويجهن غير ثقة أم لا؟ و هل للمزوج أن يزوجهن بأمر الوكيل إذا كان غير ثقة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق إذا كان هذا الوكيل يأمنه الموكل أنه لا يتعدى في وكالته عن ما أجازه المسلمون في التزويج لم يضق عليه أن يوكله و الذي يعقد التزويج إذا صحت عنده وكالة هذا الوكيل من ولي المرأة لم يضق عليه أن يزوج بأمره إذا لم يخالف في وكالته ما أجازه المسلمون و الله أعلم.
303