التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

مسافراً و المسألة بحالها؟ الجواب: فيما يعجبني أن تكون على هذه الصفة التمام أولى إلا أن تكون نية السيد إذا كان مسافرا إذا رجع إلى بلده أخذها إلى بلده و لم تكن نيته تركها لزوجها فهي عندي تبع لسيدها في الصلاة والله أعلم.

مسألة

: من غير الكتاب من جواب الشيخ محمد بن عبدالله بن جمعه - رحمه الله - و في المسافر إذا جمع الصلاتين في وقت واحد أحدهما مثل الظهر والعصر أو غيرهما و قال في لفظه أصلي فريضة صلاة الظهر ركعتين و فريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعاً صلاتي سفر أيجوز هذا أم لا يجوز إلا بين الوقتين عرفنا ذلك يرحمك الله؟ الجواب: و بالله التوفيق إن هذا اللفظ يكون بين الوقتين و الله أعلم

???