التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣مسألة: و في مسافر رجع من سفره و أدركته صلاة الظهر في الطريق وأخرها إلى وقت العصر ليصليهما في موضع القصر فهربت منه دابته وعليها سلاحه و متاعه فأتبعها خوفا على ما حمل عليها حتى دخلت به موضع التمام كيف يصلي الظهر والعصر على هذه الصفة و قد فات وقت الظهر؟
الجواب: إن كان فات وقت الظهر في حدود السفر فيصلي الظهر صلاة السفر ويصلي العصر تماما و لا يجمعهما وكان ينبغي له حين وقعت عليه هذه الضرورة أن يصليهما في حدود السفر كيف ما أمكنه ماشيا أو ساعيا والله أعلم.
مسألة
: و في من سمع الناس يقولون إن المسافر يجمع الصلاتين و يصليهما معا فأخر صلاة العصر إلى وقت المغرب و صلاهما في وقت
المغرب أعليه في ذلك كفارة أم لا؟ وهل يعذر بجهالته أم لا؟ الجواب: أما لزوم الكفارة فلا يخلوا من الاختلاف و يعجبني هذا القول من يقول بالكفارة والله أعلم.
مسألة
و
و
منه
و في مسافر يصلي الظهر والعصر جمعا فلما قضى صلاة الظهر وقراً من التحيات إلى عبده و رسوله قام من غير تسليم أقام للعصر وصلى على ذلك جهلا منه أعليه نقض أم لا؟ الجواب: يجري في مثل هذا عندي الاختلاف فالذي ينزل الجاهل منزلة الناسي فلا تنتقض صلاته و الذي ينزله منزلة المتعمد ففي أكثر قول إن المتعمد على ترك التسليم في الصلاة بعد انقضائها ينقض صلاته و
الله أعلم.
مسألة
: و منه وفي رجل مسافر ماكث في بلد و عنده أمة زوجها رجلاً حراً مقيماً يتم الصلاة وكلاهما في قرية و خلاها سيدها لزوجها الليل دون النهار ما تكون صلاة الأمة عند سيدها سفراً و مع زوجها تماماً أم تكون تبعاً لأحدهما على حال أرايت إذا كان السيد مقيماً و الزوج
???